فهرس الكتاب

الصفحة 11041 من 16863

فقال الأكثرون يقضيه وقال بعضهم لا يقضيه ولا يصح فعله بعد وقته كالحج وقد ثبت عن النبى انه قال عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ( فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة (

ودل الكتاب والسنة وإتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت والفرق بين من يتركها ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال لكان الجميع سواء لكن المضيع لوقتها كان ملتزما لوجوبها وإنما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت وأتى بالفعل فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلا وضلالا أو علم الإيجاب ولم يلتزمه فهذا إن كان كافرا فهو مرتد وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن هذا شبيه بكفر النفاق

فالكلام في هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء فإن هذا يجزئه في الظاهر ولا يقبل منه في الباطن قال الله تعالى { ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم } وقال { وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت