فهرس الكتاب

الصفحة 11060 من 16863

للعموم فهذه التسمية لا تضر ولاتنفع

وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار بل لابد من فعلها في الوقت لكن يصلى بحسب حاله فما قدر عليه من فرائضها فعله وما عجز عنه سقط عنه ولكن يجوز الجمع للعذر بين صلاتى النهار وبين صلاتي الليل عند أكثر العلماء فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه وهو قول أبى حنيفة

وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج بخلاف القصر فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع عند جماهير العلماء فلو صلى المسافر أربعا فهل تجزئه صلاته على قولين والنبى كان في جميع أسفاره يصلى ركعتين ولم يصل في السفر أربعا قط ولا أبو بكر ولا عمر

وسئل

عن العمل الذى لله بالنهار لا يقبله بالليل والعمل الذى بالليل لا يقبله بالنهار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت