فهرس الكتاب

الصفحة 11063 من 16863

القضاء وهذا هو الظاهر

وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى في معاطن الإبل ولم يكن علم بالنهى ثم علم هل يعيد على روايتين ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل ولم يكن علم بالنهي ثم علم هل يعيد على روايتين منصوصتين

وقيل عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها في دار الإسلام دون دار الحرب وهو المشهور من مذهب أبى حنيفة والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك فهل عليه الإعادة على قولين في مذهب أحمد وكذلك من فعل محظورا [ في ] الحج جاهلا

وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه فيه ثلاثة اقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ لقوله تعالى { لأنذركم به ومن بلغ } وقوله { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } ولقوله { لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } ومثل هذا في القرآن متعدد بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول

ومن علم ان محمدا رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت