فهرس الكتاب

الصفحة 11062 من 16863

عن وقتها فقد أخبر الله سبحانه أن الويل لمن اضاعها وإن صلاها ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله وإن كان له ذنوب أخر فإذا لم يكن ممتثلا للأمر في نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه في وصيته لعمر وأعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال

فأجاب أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع لكن إذا اسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء فلا يعلم ان الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم

لكن إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك وغيرهما قيل يجب عليه القضاء وهو المشهور عن أصحاب الشافعى وكثير من اصحاب أحمد وقيل لا يجب عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت