فهرس الكتاب

الصفحة 11067 من 16863

تبين أن ما فعله لم يكن صلاة ولكن لم يعرف أنه كان جاهلا بوجوب الطمأنينة فلهذا أمره بالإعادة إبتداء ثم علمه إياها لما قال ( والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذا (

فهذه نصوصه في محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل فيمن ترك واجباتها مع الجهل واما أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد فذلك انه لم يأت بالواجب مع بقاء الوقت فثبت الوجوب في حقه حين أمره النبى لبقاء وقت الوجوب لم يأمره بذلك مع مضي الوقت وأما أمره لمن ترك لمعة في رجله لم يصبها الماء بالإعادة فلأنه كان ناسيا فلم يفعل الواجب كمن نسي الصلاة وكان الوقت باقيا فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن يكون في الوقت وبعده أعنى انه رآى في رجل رجل لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبوداود وقال احمد بن حنبل حديث جيد

وأما قوله ( ويل للأعقاب من النار ( ونحوه فإنما يدل على وجوب تكميل الوضوء ليس في ذلك أمر بإعادة شيء ومن كان أيضا يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين أو عن المشائخ الواصلين أو عن بعض أتباعهم أو أن الشيخ يصلي عنهم أو أن لله عبادا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت