فهرس الكتاب

الصفحة 11096 من 16863

& باب شروط الصلاة (

قال رحمه الله فصل

وأما إذا ابتدءوا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد إستعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبى في اوقات الجواز وأوقات الإختيار

فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال ووقت العصر إلى إصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد ووقت المغرب إلى مغيب الشفق ووقت العشاء إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد

وهذا بعينه قول رسول الله في الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت