فهرس الكتاب

الصفحة 11098 من 16863

الحائض إذا طهرت قبل الغروب ان تصلى الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر ان تصلى المغرب والعشاء واحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله وزائد عليه بما جاءت به الآثار والشافعى رحمه الله هو دون مالك في ذلك وأبوحنيفة اصله في الجمع معروف

وكذلك اوقات الإستحباب فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في اول الوقت في الجملة إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين او متفرقين ويستحبون تأخير العشاء مالم يشق

وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التى لا دافع لها وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب

فأبو حنيفة يستحب التأخير إلا في المغرب والشافعى يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على أحد القولين وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين وحديث أبى ذر الصحيح فيه امر النبى لهم بالأبراد وكانوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت