فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحائض إذا طهرت قبل الغروب ان تصلى الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر ان تصلى المغرب والعشاء واحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله وزائد عليه بما جاءت به الآثار والشافعى رحمه الله هو دون مالك في ذلك وأبوحنيفة اصله في الجمع معروف
وكذلك اوقات الإستحباب فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في اول الوقت في الجملة إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين او متفرقين ويستحبون تأخير العشاء مالم يشق
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التى لا دافع لها وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب
فأبو حنيفة يستحب التأخير إلا في المغرب والشافعى يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على أحد القولين وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين وحديث أبى ذر الصحيح فيه امر النبى لهم بالأبراد وكانوا