فهرس الكتاب

الصفحة 11104 من 16863

نوى المسافر ان يصلى أربعا لكره له ذلك وكانت السنة أن يصلى ركعتين ونصوص الإمام أحمد إنما تدل على هذا القول

وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر هل هو محرم أو مكروه او ترك الأفضل أو هو أفضل على اربعة اقوال

فالأول قول أبى حنيفة ورواية عن مالك

والثانى رواية عنه وعن أحمد

والثالث رواية عن أحمد واصح قولى الشافعى

والرابع قول له ( والرابع ( خطأ قطعا لا ريب فيه والثالث ضعيف وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم او مكروه لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم بل إنكار من فعل المكروه

وأما قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا }

فهنا علق القصر بسببين الضرب في الأرض والخوف من فتنة الذين كفروا لأن القصر المطلق يتناول قصر عددها وقصر عملها واركانها مثل الإيماء بالركوع والسجود فهذا القصر إنما يشرع بالسببين كلاهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت