فهرس الكتاب

الصفحة 11121 من 16863

الله المستفيضة عنه بإتفاق الأئمة قال ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ( وقد إستفاض في الصحيح وغيره ( أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر فصلوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة (

وكذلك من نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع حتى لو كان الناسي إماما كان عليه أن يعيد الصلاة ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد في المنصوص المشهور عنه كما جرى لعمر وعثمان رضي الله عنهما

وأما من نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه والشافعى في أحد قوليه لأن هذا من باب فعل المنهى عنه وتلك من باب ترك المأمور به ومن فعل ما نهي عنه ناسيا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة كما جاءت به السنة فيمن أكل في رمضان ناسيا وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وطرد ذلك فيمن تكلم في الصلاة ناسيا ومن تطيب ولبس ناسيا كما هو مذهب الشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت