فهرس الكتاب

الصفحة 11122 من 16863

وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا كما هو أحد القولين عن الشافعى وأحمد

وهنا مسائل تنازع العلماء فيها مثل من نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها

وأما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها مثل من اسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال وجهان في مذهب أحمد

أحدها عليه الإعادة مطلقا وهو قول الشافعي وأحد الوجهين في مذهب أحمد

والثانى

عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب وهو مذهب أبى حنيفة لأن دار الحرب دار جهل يعذر فيه بخلاف دار الإسلام

والثالث

لا إعادة عليه مطلقا وهو الوجه الثانى في مذهب أحمد وغيره

واصل هذين الوجهين أن حكم الشارع هل يثبت في حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت