فهرس الكتاب

الصفحة 11123 من 16863

المكلف قبل بلوغ الخطاب له فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره

أحدها يثبت مطلقا

والثانى لا يثبت مطلقا و

الثالث يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ كقضية أهل قباء وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عزل فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم

وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص فهل عليه إعادة ما مضى فيه قولان هما روايتان عن أحمد

ونظيره أن يمس ذكره ويصلى ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر

والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت