فهرس الكتاب

الصفحة 11126 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها أم الفريضة وحدها وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار

فأجاب المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الإشتغال عنها بالنوافل وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن فإن النبى لما نام هو وأصحابه عن الصلاة صلاة الفجر عام حنين قضوا السنة والفريضة ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات فإن النبى قال ( من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى ( والله أعلم

وسئل

أيهما أفضل صلاة النافلة أم القضاء

فأجاب

إذا كان عليه قضاء واجب فالاشتغال به أولى من الإشتغال بالنوافل التى تشغل عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت