فهرس الكتاب

الصفحة 11127 من 16863

وسئل شيخ الإسلام

عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات فماذا يصنع

فأجاب

إن كان مأموما فإنه يتم العصر ثم يقضى الظهر وفى إعادة العصر قولان للعلماء فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل والشروع في غيرها فيكون بمنزلة من فاتته الظهر ومن فاتته الظهر

وحضرت جماعة العصر فإنه يصلى العصر ثم يصلى الظهر ثم هل يعيد العصر فيه قولان للصحابة والعلماء

أحدهما يعيدها وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والمشهور في مذهب أحمد

والثانى لا يعيد وهو قول إبن عباس ومذهب الشافعى وإختيار جدى ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافعى وأحمد وأما مالك فغالب ظنى أن مذهبه أنها لا تصح والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت