فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الخطيب فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت فهل يجوز ذلك أم لا فأجاب
الحمد لله إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أولا يسمعه فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء وإدراك الجمعة بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء لأن النهى عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهى عن الفريضه والفائته مفروضه في اصح قولى العلماء بل لا يتناول تحية المسجد فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلى ركعتين (
وايضا فإن فعل الفائتة في وقت النهى ثابت في الصحيح لقوله من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر
وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبو حنيفة أو يصلي الجمعة ثم يصلى الفائتة كما يقول الشافعى واحمد وغيرهما ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرا على قولين هما روايتان عن أحمد
واصل هذا أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات