فهرس الكتاب

الصفحة 11129 من 16863

الخطيب فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت فهل يجوز ذلك أم لا فأجاب

الحمد لله إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أولا يسمعه فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء وإدراك الجمعة بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء لأن النهى عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهى عن الفريضه والفائته مفروضه في اصح قولى العلماء بل لا يتناول تحية المسجد فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلى ركعتين (

وايضا فإن فعل الفائتة في وقت النهى ثابت في الصحيح لقوله من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر

وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبو حنيفة أو يصلي الجمعة ثم يصلى الفائتة كما يقول الشافعى واحمد وغيرهما ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرا على قولين هما روايتان عن أحمد

واصل هذا أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت