فهرس الكتاب

الصفحة 11130 من 16863

القليلة عند الجمهور كأبى حنيفة ومالك وأحمد بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة وبينهم نزاع في حد القليل وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم وكذلك عند الشافعى إذا تركها عمدا في الصحيح عندهم بخلاف الناسى

واحتج الجمهور بقول النبى ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ( وفى لفظ فإن ذلك وقتها ( وإختلف الموجبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت على قولين هما روايتان عن أحمد لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب كقول أبى حنيفة وأصحابه والأخرى لا يسقط كقول مالك وكذلك هل يسقط بالنسيان فيه نزاع نحو هذا

وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب وأما الشافعى فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت فالفائتة أولى بالجواز والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت