فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القليلة عند الجمهور كأبى حنيفة ومالك وأحمد بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة وبينهم نزاع في حد القليل وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم وكذلك عند الشافعى إذا تركها عمدا في الصحيح عندهم بخلاف الناسى
واحتج الجمهور بقول النبى ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ( وفى لفظ فإن ذلك وقتها ( وإختلف الموجبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت على قولين هما روايتان عن أحمد لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب كقول أبى حنيفة وأصحابه والأخرى لا يسقط كقول مالك وكذلك هل يسقط بالنسيان فيه نزاع نحو هذا
وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب وأما الشافعى فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت فالفائتة أولى بالجواز والله أعلم