فهرس الكتاب

الصفحة 11131 من 16863

وقال شيخ الإسلام رحمه الله

فى ( اللباس في الصلاة ( وهو أخذ الزينة عند كل مسجد الذى يسمية الفقهاء & باب ستر العورة في الصلاة فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذى يستر في الصلاة هو الذى يستر عن أعين الناظرين وهو العورة وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } ثم قال { ولا يبدين زينتهن } يعنى الباطنة إلا لبعولتهن الآية

فقال يجوز لها في الصلاة أن تبدى الزينة الظاهرة دون الباطنة والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين فقال بن مسعود ومن وافقه هي الثياب وقال بن عباس ومن وافقه هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم

وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية فقيل يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وقول في مذهب أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت