ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوى المحارم
فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التى نهى عنها لأجل الفحش وقبح كشف العورة بل هذا من مقدمات الفاحشة فكان النهى عن إبدائها نهيا عن مقدمات الفاحشة كما قال في الآية { ذلكم أزكى لكم } وقال في آية الحجاب { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } فنهى عن هذا سدا للذريعة لا أنه عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها فهذا هذا
وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا واليدان يسجدان كما يسجد الوجه والنساء على عهد النبى إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدى المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبى وكذلك القدمان وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وخمرهن وأما الثوب التى كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال ( شبرا ( فقلن إذن تبدو سوقهن فقال ( ذراع لا يزدن عليه ( وقول عمر بن أبى ربيعة