فهرس الكتاب

الصفحة 11140 من 16863

ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوى المحارم

فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التى نهى عنها لأجل الفحش وقبح كشف العورة بل هذا من مقدمات الفاحشة فكان النهى عن إبدائها نهيا عن مقدمات الفاحشة كما قال في الآية { ذلكم أزكى لكم } وقال في آية الحجاب { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } فنهى عن هذا سدا للذريعة لا أنه عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها فهذا هذا

وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا واليدان يسجدان كما يسجد الوجه والنساء على عهد النبى إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدى المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبى وكذلك القدمان وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وخمرهن وأما الثوب التى كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال ( شبرا ( فقلن إذن تبدو سوقهن فقال ( ذراع لا يزدن عليه ( وقول عمر بن أبى ربيعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت