فهرس الكتاب

الصفحة 11304 من 16863

وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم فإذا كان التطوع بين أذانى المغرب مشروعا فلأن يكون مشروعا بين أذانى العصر والعشاء بطريق الأولى لأن السنة تعجيل المغرب بإتفاق الأئمة فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء من التطوع المشروع وليس هو من السنن الراتبة التى قدرها بقوله ولا داوم عليها بفعله

ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد غلط وإنما كانت تلك ركعتى الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر وما يفعل بعد الظهر فهو قبل العصر ولم يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر

و ( التطوع المشروع ( كالصلاة بين الأذانين وكالصلاة وقت الضحى ونحو ذلك هو كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء مما قد يكون مستحبا لمن لا يشتغل عنه بما هو أفضل منه ولا يكون مستحبا لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه والمداومة على القليل أفضل من كثير لا يداوم عليه ولهذا كان عمل رسول الله ديمة

واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت