فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر وإما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا إحتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة ولم يرد عن النبى أنه جمع في السفر وهو نازل إلا في حديث واحد ولهذا تنازع المجوزون للجمع كمالك والشافعى وأحمد هل يجوز الجمع للمسافر النازل فمنع منه مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجوزه الشافعى وأحمد في الرواية الأخرى ومنع أبوحنيفة الجمع إلا بعرفة ومزدلفة
ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران في الحج فإن مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الأمة جواز الأمور الثلاثة
وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع وهو قول إبن عباس ومن وافقه من أهل الحديث والشيعة وكان طائفة من بنى أمية ومن إتبعهم ينهون عن المتعة ويعاقبون من تمتع
وقد تنازع العلماء في حج النبى هل تمتع فيه أو أفرد أو قرن وتنازعوا أى الثلاثة أفضل فطائفة من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعا حل فيه من إحرامه وطائفة أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة ولم يحرم بالحج حتى طاف وسعى للعمرة