فهرس الكتاب

الصفحة 11314 من 16863

والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر وإما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا إحتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة ولم يرد عن النبى أنه جمع في السفر وهو نازل إلا في حديث واحد ولهذا تنازع المجوزون للجمع كمالك والشافعى وأحمد هل يجوز الجمع للمسافر النازل فمنع منه مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجوزه الشافعى وأحمد في الرواية الأخرى ومنع أبوحنيفة الجمع إلا بعرفة ومزدلفة

ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران في الحج فإن مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الأمة جواز الأمور الثلاثة

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع وهو قول إبن عباس ومن وافقه من أهل الحديث والشيعة وكان طائفة من بنى أمية ومن إتبعهم ينهون عن المتعة ويعاقبون من تمتع

وقد تنازع العلماء في حج النبى هل تمتع فيه أو أفرد أو قرن وتنازعوا أى الثلاثة أفضل فطائفة من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعا حل فيه من إحرامه وطائفة أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة ولم يحرم بالحج حتى طاف وسعى للعمرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت