فهرس الكتاب

الصفحة 11316 من 16863

صحيحة وهؤلاء الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد الحج فإنه أفرد أعمال الحج ولم يحل من إحرامه لأجل سوقه الهدى فهو لم يتمتع متعة حل فيها من إحرامه فلهذا صار كالمفرد من هذا الوجه

وأما الأفضل لمن قدم في أشهر الحج ولم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل له كما أمر النبى أصحابه في حجة الوداع فإنه أمر كل من لم يسق الهدى بالتمتع ومن ساق الهدى فالقران له أفضل كما فعل النبى ومن إعتمر في سفرة وحج في سفرة أو إعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل من التمتع والقران بإتفاق الأئمة الأربعة

وأما القسم الرابع ( فهو مما تنازع العلماء فيه فأوجب أحدهم شيئا أو إستحبه وحرمه الآخر والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعا فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة وأما الثلاثة المتقدمة فالسنة قد سوغت الأمرين

وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال قيل ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها وهذا قول الجمهور من السلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت