فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صحيحة وهؤلاء الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد الحج فإنه أفرد أعمال الحج ولم يحل من إحرامه لأجل سوقه الهدى فهو لم يتمتع متعة حل فيها من إحرامه فلهذا صار كالمفرد من هذا الوجه
وأما الأفضل لمن قدم في أشهر الحج ولم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل له كما أمر النبى أصحابه في حجة الوداع فإنه أمر كل من لم يسق الهدى بالتمتع ومن ساق الهدى فالقران له أفضل كما فعل النبى ومن إعتمر في سفرة وحج في سفرة أو إعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل من التمتع والقران بإتفاق الأئمة الأربعة
وأما القسم الرابع ( فهو مما تنازع العلماء فيه فأوجب أحدهم شيئا أو إستحبه وحرمه الآخر والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعا فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة وأما الثلاثة المتقدمة فالسنة قد سوغت الأمرين
وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال قيل ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها وهذا قول الجمهور من السلف