فهرس الكتاب

الصفحة 11346 من 16863

به في ذلك وأمير الغزو يقتدى به في ذلك والذى يقيم الحدود يقتدى به في ذلك والذى يقضى أو يفتى يقتدى به في ذلك

وقد تنازع الناس في أمور فعلها هل هي من خصائصه أم للأمة فعلها كدخوله في الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره وكتركه الصلاة على الغال والقاتل وأيضا فإذا فعل فعلا لسبب وقد علمنا ذلك السبب أمكننا أن نقتدى به فيه فأما إذا لم نعلم السبب أو كان السبب أمرا إتفاقيا فهذا مما يتنازع فيه الناس مثل نزوله في مكان في سفره فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل كما كان إبن عمر يفعل وهؤلاء يقولون نفس موافقته في الفعل هو حسن وإن كان فعله هو إتفاقا ونحن فعلناه لقصد التشبه به ومن العلماء من يقول إنما تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذى فعله فأما إذا فعله إتفاقا لم يشرع لنا أن نقصد مالم يقصده ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنصار لا يفعلون كما كان إبن عمر يفعل

وأيضا فالإقتداء به يكون تارة في نوع الفعل وتارة في جنسه فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو الأمر العام

مثال ذلك إحتجامه فإن ذلك كان لحاجته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت