فهرس الكتاب

الصفحة 11363 من 16863

مقصود القراءة حصل بالإستماع وهو لا يسمع إستفتاحه وإستعاذته إذ كان الإمام يفعل ذلك سرا

والثانية يستفتح ولا يستعيذ لأن الإستعاذة تراد للقراءة وهو لا يقرأ وأما الإستفتاح فهو تابع لتكبيرة الإفتتاح

والثالثة (

لا يستفتح ولا يستعيذ وهو أصح وهو قول أكثر العلماء كمالك والشافعى وكذا أبوحنيفة فيما أظن لأنه مأمور بالإنصات والإستماع فلا يتكلم بغير ذلك ولأنه ممنوع من القراءة فكذا يمنع من ذلك وكثير من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم يقول منعه أولى لأن القراءة واجبة وقد سقطت بالإستماع لكن مذهب أحمد ليس منعه من القراءة أوكد فإن القراءة عنده لا تجب على المأموم لا سرا ولا جهرا وإن إختلف في وجوبها على المأموم فقد إختلف في وجوب الإستفتاح والإستعاذة وفى مذهبه في ذلك قولان مشهوران

ومن حجة من يأمر بهما عند الجهر أنهما واجبان لم يجعل عنهما بدل بخلاف القراءة فإنه جعل منها بدل وهو الإستماع لكن الصحيح أن ذلك ليس بواجب والإستعاذة إنما أمر بها من يقرأ والأمر بإستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور في القرآن وفى السنة الصحيحة وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت