فهرس الكتاب

الصفحة 11362 من 16863

القراءة بغيرها أفضل

فإنه لا يستحب أن يقرأ بها مع إستماعه قراءتها وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا جهر ولم يكن أكثر الأئمة يسكت عقب الفاتحة سكوتا طويلا وكان الذى يقرأ حال الجهر قليلا وهذا منهى عنه بالكتاب والسنة وعلى النهى عنه جمهور السلف والخلف وفى بطلان الصلاة وبذلك نزاع

ومن العلماء من يقول يقرأ حال جهره بالفاتحة وإن لم يقرأ بها ففى بطلان صلاته أيضا نزاع فالنزاع من الطرفين لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام هم جمهور السلف والخلف ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة والذين أوجبوها على المأموم في حال الجهر هكذا فحديثهم قد ضعفه الأئمة ورواه أبوداود وقوله في حديث أبى موسى ( وإذا قرأ فانصتوا ( صححه أحمد وإسحاق ومسلم بن الحجاج وغيرهم وعلله البخارى بأنه إختلف فيه وليس ذلك بقادح في صحته بخلاف ذلك الحديث فإنه لم يخرج في الصحيح وضعفه ثابت من وجوه وإنما هو قول عبادة بن الصامت بل يفعل في سكوته ما يشرع من الإستفتاح والإستعاذة ولو لم يسكت الإمام سكوتا يتسع لذلك أو لم يدرك سكوته

فهل يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام فيه ثلاث روايات إحداها يستفتح ويستعيذ مع جهر الامام وإن لم يقرأ لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت