فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها حتى قال إلا عشرها ( فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر
وقال إبن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب الإعادة فيه تفصيل فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الإعادة وإن كان الثواب ناقصا فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة وإنما يجبر بعضه بسجدتى السهو وإما إن غلبت الغفلة على الحضور ففيه للعلماء قولان
أحدهما لا تصح الصلاة في الباطن وإن صحت في الظاهر كحقن الدم لأن مقصود الصلاة لم يحصل فهو شبيه صلاة المرائى فإنه بالإتفاق لا يبرأ بها في الباطن وهذا قول أبى عبد الله إبن حامد وأبى حامد الغزالى وغيرهما
والثانى تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة وإن كان لا أجر له فيها ولا ثواب بمنزلة صوم الذى لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وهذا هو المأثور عن الامام أحمد وغيره من الأئمة وإستدلوا بما في الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى أنه قال ( إذا أذن المؤذن