فهرس الكتاب

الصفحة 11651 من 16863

فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ( ففى هذا الحديث أنه اذا شك فلم يدر فليطرح الشك وفيه الأمر بسجدتين قبل السلام وقوله ( اذا شك هو موضع اختلاف فهم الناس

منهم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاك وان كان أحد الجانبين راجحا عنده فجعلوا من غلب على ظنه وان وافقه المأمومون شاكا وأمروه أن يطرح ما شك فيه ويبنى على ما استيقن وقالوا الأصل عدم ما شك فيه فرجحوا استصحاب الحال مطلقا وان قامت الشواهد والدلائل بخلافه ولم يعتبروا التحرى بحال

ومنهم من فسر قول النبى ( ( في الحديث الآخر ( فليتحر ( أنه البناء على اليقين ومنهم طائفة قالوا ان كان اماما فالمراد به الشك المتساوى وان كان منفردا فالمراد به ما قاله أولئك

وقالت طائفة ثالثة بل المراد بالشك ما استوى فيه الطرفان أو تقاربا وأما اذا ترجح أحدهما فانه يعمل بالراجح وهو التحرى وعن الامام أحمد ثلاث روايات كالاقوال الثلاثة

والأول هو قول مالك والشافعى واختيار كثير من أصحاب أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت