فهرس الكتاب

الصفحة 11652 من 16863

والثانى قول الخرقى وأبى محمد وقال انه المشهور عن أحمد

والثالث قول كثير من السلف والخلف ويروى عن على وبن مسعود وغيرهما وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه فيما اذا تكرر السهو قال أحمد في رواية الاثرم بين التحرى واليقين فرق أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول ( اذا لم يدر أثلاثا صلى أو اثنتين جعلهما اثنتين ( قال فهذا عمل على اليقين فبنى عليه والذى يتحرى يكون قد صلى ثلاثا فيدخل قلبه شك انه انما صلى اثنتين الا ان اكثر ما في نفسى أنه قد صلى ثلاثا وقد دخل قلبه شيء فهذا يتحرى اصوب ذلك ويسجد بعد السلام قال فبينهما فرق

قلت حديث عبد الرحمن بن عوف الذى ذكره أحمد هو نظير حديث أبى سعيد وهو في السنن وقد صححهما الترمذى وغيره وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ( ( قال ( اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فان كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة فان لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليجعلهما اثنتين فان لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الشك في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت