فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والثانى قول الخرقى وأبى محمد وقال انه المشهور عن أحمد
والثالث قول كثير من السلف والخلف ويروى عن على وبن مسعود وغيرهما وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه فيما اذا تكرر السهو قال أحمد في رواية الاثرم بين التحرى واليقين فرق أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول ( اذا لم يدر أثلاثا صلى أو اثنتين جعلهما اثنتين ( قال فهذا عمل على اليقين فبنى عليه والذى يتحرى يكون قد صلى ثلاثا فيدخل قلبه شك انه انما صلى اثنتين الا ان اكثر ما في نفسى أنه قد صلى ثلاثا وقد دخل قلبه شيء فهذا يتحرى اصوب ذلك ويسجد بعد السلام قال فبينهما فرق
قلت حديث عبد الرحمن بن عوف الذى ذكره أحمد هو نظير حديث أبى سعيد وهو في السنن وقد صححهما الترمذى وغيره وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ( ( قال ( اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فان كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة فان لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليجعلهما اثنتين فان لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الشك في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم