فهرس الكتاب

الصفحة 11662 من 16863

قبل السلام وبعضه بعده قال القاضي أبو يعلى لا يختلف قول أحمد في هذين الموضعين أن يسجد لهما بعد السلام اذا سلم وقد بقى عليه ركعة أو اكثر واذا شك وتحرى قال أحمد في رواية الاثرم أنا اقول كل سهو جاء عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( أنه سجد فيه بعد السلام فانه يسجد فيه بعد السلام وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام هو أصح في المعنى وذلك أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم ثم قال فسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم ( في ثلاثة مواضع بعد السلام وفى غيرها قبل السلام قلت اشرح المواضع الثلاثة التى بعد السلام قال سلم من ركعتين فسجد بعد السلام هذا حديث ذى اليدين وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام هذا حديث عمران بن حصين وحديث بن مسعود في التحرى سجد بعد السلام

قال أبو محمد قال القاضي لا يختلف قول أحمد في هذين الموضعين أنه يسجد لهما بعد السلام قال واختلف قوله في من سهى فصلى خمسا هل يسجد قبل السلام أو بعده على روايتين وما عدا هذه المواضع الثلاثة يسجد لها قبل السلام رواية واحدة وبهذا قال سليمان بن داود وأبو خيثمة وبن المنذر قال وحكى أبو الخطاب روايتين أخريين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت