فهرس الكتاب

الصفحة 11663 من 16863

( احداهما ( أن السجود كله قبل السلام وهو مذهب الشافعى

( والثانية ( ان ما كان من نقص يسجد له قبل السلام لحديث بن بحينة وما كان من زيادة سجد له بعد السلام لحديث ذى اليدين وحديث بن مسعود حين صلى خمسا وهذا مذهب مالك وأبى ثور وقال أبو حنيفة وأصحابه وطائفة كله بعد السلام

قلت أحمد يقول في الشك اذا طرحه وبنى على اليقين أنه يسجد له قبل السلام كما ثبت في الحديث الصحيح فعلى قوله الموافق لمالك ما كان من نقص وشك فقبله وما كان من زيادة فبعده وحكى عن مالك أنه يسجد بعد السلام لأنه يحتمل للزيادة لا للنقص والزيادة التى اختلف فيها كلام أحمد هي ما اذا صلى خمسا فقد ثبت في الصحيح أنه يسجد بعد السلام لكن هناك كان قد نسى وفى الصحيحين عن بن مسعود قال ( صلى بنا رسول الله ( ( خمسا فلما انفتل شوش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله زيد في الصلاة قال لا قالوا فانك قد صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما أنا بشر أنسى كما تنسون ( وفى رواية أنه قال ( انما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون فاذا نسى أحدكم فليسجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت