فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما اذا شك ولم يتبين له الراجح فهنا اما أن يكون صلى أربعا أو خمسا فان كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلى ستا لا خمسا وهذا انما يكون قبل السلام ومالك هنا يقول يسجد بعد السلام فهذا القول الذى نصرناه هو الذى يستعمل فيه جميع الاحاديث لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص والحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص
ومما يوضح هذا أنه اذا كان مع السلام سهو سجد بعد السلام فيقال اذا زاد غير السلام من جنس الصلاة كركعة ساهيا أو ركوع أو سجود ساهيا فهذه زيادة لو تعمدها بطلت صلاته كالسلام فالحاقها بالسلام أولى من الحاقها بما اذا ترك التشهد الاول أو شك وبنى على اليقين
وقول القائل أن السجود من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام يقال له لو كان هذا صحيحا لوجب أن يكون كله قبل السلام فلما ثبت أن بعضه بعد السلام علم أنه ليس جنسه من شأن الصلاة الذى يقضيه قبل السلام وهذا معارض بقول من يقول السجود ليس من موجب تحريم الصلاة فان التحريم انما أوجب الصلاة السليمة وهذه الامور دعاوى لا يقوم عليها دليل بل يقال التحريم أوجب