فهرس الكتاب

الصفحة 11671 من 16863

فقال في حديث أبى سعيد ( فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان (

وكذلك في حديث عبد الرحمن ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم ( وأمر به في حديث بن مسعود حديث التحرى قال ( فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وفى لفظ هاتان السجدتان لمن لا يدرى ازاد في صلاته أم نقص فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين ( وفى الحديث الآخر المتفق عليه لابن مسعود ( فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء فقال لا فقلنا له الذى صنع فقال اذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد سجدتين ( فقد أمر بالسجدتين اذا زاد أو اذا نقص ومراده اذا زاد ما نهى عنه أو نقص ما أمر به

ففى هذا ايجاب السجود لكل ما يترك مما امر به اذا تركه ساهيا ولم يكن تركه ساهيا موجبا لاعادته بنفسه واذا زاد ما نهى عنه ساهيا فعلى هذا كل مأمور به في الصلاة اذا تركه ساهيا فاما أن يعيده اذا ذكره واما أن يسجد للسهو لابد من أحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت