فهرس الكتاب

الصفحة 11672 من 16863

فالصلاة نفسها اذا نسيها صلاها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وكذلك اذا نسى طهارتها كما أمر الذى ترك موضع لمعة من قدمه لم يصبها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة وكذلك اذا نسى ركعة كما في حديث ذى اليدين فانه لابد من فعل ما نسيه اما مضموما إلى ما صلى وأما أن يبتدئ الصلاة فهذه خمسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر الساهى بسجدتى السهو وهو لما سهى عن التشهد الأول سجدهما بالمسلمين قبل السلام ولما سلم في الصلاة من ركعتين أو من ثلاث صلى ما بقى وسجدهما بالمسلمين بعد الصلاة ولما أذكروه أنه صلى خمسا سجدهما بعد السلام والكلام

وهذا يقتضى مداومته عليهما وتوكيدهما وأنه لم يدعهما في السهو المقتضى لها قط وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما وهو قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك

والشافعى انما لم يوجبهما لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة لكن مالك وأحمد وغيرهما يقولون لا تبطل الصلاة بعمده وعليه الاعادة ويجب بتركه سهوا سجود السهو وأبو حنيفة يقول اذا تركه عمدا كان مسيئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت