فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فالصلاة نفسها اذا نسيها صلاها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وكذلك اذا نسى طهارتها كما أمر الذى ترك موضع لمعة من قدمه لم يصبها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة وكذلك اذا نسى ركعة كما في حديث ذى اليدين فانه لابد من فعل ما نسيه اما مضموما إلى ما صلى وأما أن يبتدئ الصلاة فهذه خمسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر الساهى بسجدتى السهو وهو لما سهى عن التشهد الأول سجدهما بالمسلمين قبل السلام ولما سلم في الصلاة من ركعتين أو من ثلاث صلى ما بقى وسجدهما بالمسلمين بعد الصلاة ولما أذكروه أنه صلى خمسا سجدهما بعد السلام والكلام
وهذا يقتضى مداومته عليهما وتوكيدهما وأنه لم يدعهما في السهو المقتضى لها قط وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما وهو قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك
والشافعى انما لم يوجبهما لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة لكن مالك وأحمد وغيرهما يقولون لا تبطل الصلاة بعمده وعليه الاعادة ويجب بتركه سهوا سجود السهو وأبو حنيفة يقول اذا تركه عمدا كان مسيئا