فهرس الكتاب

الصفحة 11673 من 16863

وكانت صلاته ناقصة ولا اعادة عليه وأما ما يزيده عمدا فكلهم يقول ان فيه ما تبطل الصلاة مع عمده دون سهوه لكن هو في حال العمد مبطل فلا سجود وفى حال السهو يقولون قد عفى عنه فلا يجب السجود

وقد احتج بعضهم بما روى أن النبى ( ( قال في حديث الشك ( كانت الركعة والسجدتان نافلة ( وهذا لفظ ليس في الصحيح ولفظ الصحيح ( فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ( فقد أمر فيه بالسجود وبين حكمته سواء كان صلى خمسا أو أربعا فقال ( فان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته ( وهذا يقتضى أن التطوع بالوتر لا يجوز بل قد أمر الله أن يوتر صلاة النهار بالمغرب وصلاة الليل بالوتر

وهنا لما كان مع الشك قد صلى خمسا وهو لا يعلم جعل السجدتين قائمة مقام ركعة فشفعتا له صلاته قال ( وان كان صلى تماما لأربع فلم يزد في الصلاة شيئا كانتا ترغيما للشيطان ( فهذا اللفظ وهو قوله ( كانت الركعة والسجدتان نافلة له ( لا يمكن أن يستدل به حتى يثبت أنه من قول النبى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت