فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فكيف ولفظه الذى في الصحيح يقتضى وجوبهما وجوب الركعة والسجدتين والركعة قد اتفق العلماء على وجوبها فحيث قيل أن الشاك يطرح الشك ويبنى على ما استيقن كانت الركعة المشكوك فيها واجبة
واذا كانت واجبة بالنص والاتفاق واللفظ المروى هوفيها وفى السجود مع أن السجود أيضا مأمور به كما أمر بالركعة علم أن ما ذكر لا ينافى وجوب السجدتين كما لا ينافى وجوب الركعة وان كان هذا اللفظ قد قاله الرسول فمعناه أنه مأمور بذلك مع الشك فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة في نفس الأمر لم ينقص منها شيء يكون ذلك زيادة في عمله وله فيه أجر كما في النافلة وهذا فعل كل من احتاط فأدى ما يشك في وجوبه إن كان واجبا والا كانت نافلة له فهو انما جعلها نافلة في نفس الأمر على تقدير اتمام الاربع ولكن هو لما شك حصل بنفس شكه نقص في صلاته فأمر بهما وان كان صلى أربعا ترغيما للشيطان
وهذا كما يأمرون من يشك في غير الواجب بأن يفعل ما يتبين به براءة الذمة والواجب في نفس الامر واحد والزيادة نافلة وكذلك يؤمر من اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية باجتنابهما والمحرم في نفس الأمر واحد فذلك المشكوك فيه يسمى واجبا باعتبار أن عليه