فهرس الكتاب

الصفحة 11679 من 16863

وقياسهم الصلاة على الحج باطل فان الواجبات التى يجبرها دم لو تعمد تركها في الحج لم تبطل بل يجبرها والجبران في ذمته لا يسقط بحال والصلاة اذا ترك واجبا فيها بطلت واذا قيل انه مجبور بالسجود فيقتضى أن السجود في ذمته كما يجب في ذمته جبران الحج اما سقوط الواجب وبدله فهذا لا أصل له في الشرع فقياس الحج أن يقال هذا السجود بعد السلام يبقى في ذمته إلى أن يفعله وهذا القول غير ممتنع بخلاف قولهم يسقط إلى بدل لكن جبران الحج وهو الدم يفعل مفردا بلا نزاع وأما هذا السجود فهل يفعل مفردا بعد طول الفصل فيه نزاع

ونحن قلنا لابد منه أو من اعادة الصلاة فاذا قيل انه يفعل وان طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوى ودونه أن يقال وان تركه عمدا يفعله في وقت آخر وان اثم بالتأخير كما لو أخر الصلاة المنسية بعد الذكر عمدا فليصلها ويستغفر الله من تأخيرها وكذلك المفوتة عمدا عند من يقول بامكان اعادتها يصليها ويستغفر الله من تأخيرها فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير فهذا أيضا قول متوجه فان التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع

وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعى وكذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت