فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقياسهم الصلاة على الحج باطل فان الواجبات التى يجبرها دم لو تعمد تركها في الحج لم تبطل بل يجبرها والجبران في ذمته لا يسقط بحال والصلاة اذا ترك واجبا فيها بطلت واذا قيل انه مجبور بالسجود فيقتضى أن السجود في ذمته كما يجب في ذمته جبران الحج اما سقوط الواجب وبدله فهذا لا أصل له في الشرع فقياس الحج أن يقال هذا السجود بعد السلام يبقى في ذمته إلى أن يفعله وهذا القول غير ممتنع بخلاف قولهم يسقط إلى بدل لكن جبران الحج وهو الدم يفعل مفردا بلا نزاع وأما هذا السجود فهل يفعل مفردا بعد طول الفصل فيه نزاع
ونحن قلنا لابد منه أو من اعادة الصلاة فاذا قيل انه يفعل وان طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوى ودونه أن يقال وان تركه عمدا يفعله في وقت آخر وان اثم بالتأخير كما لو أخر الصلاة المنسية بعد الذكر عمدا فليصلها ويستغفر الله من تأخيرها وكذلك المفوتة عمدا عند من يقول بامكان اعادتها يصليها ويستغفر الله من تأخيرها فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير فهذا أيضا قول متوجه فان التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع
وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعى وكذلك