فهرس الكتاب

الصفحة 11678 من 16863

وفى

الجملة فقيل يعيد اذا تركه عامدا وقيل اذا تركه عامدا أو ساهيا والصحيح أنه لابد من هذا السجود أو من اعادة الصلاة فانه قد تنوزع إلى متى يسجد فقيل يسجد ما دام في المسجد ما لم يطل الفصل وقيل يسجد وان طال الفصل ما دام في المسجد وقيل يسجد وان خرج وتعدى

والمقصود أنه لابد منه أو من اعادة الصلاة لأنه واجب أمر به النبى ( ( لتمام الصلاة فلا تبرأ ذمة العبد الا به واذا امر به بعد السلام من الصلاة وقيل ان فعلته والا فعليك اعادة الصلاة لم يكن ممتنعا والمراد تكون الصلاة باطلة أنه لم تبرأ بها الذمة ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلام وما بعده والله تعالى انما أباح له التسليم منها بشرط أن يسجد سجدتى السهو فاذا لم يسجدهما لم يكن قد أباح الخروج منها فيكون قد سلم من الصلاة سلاما لم يؤمر به فيبطل صلاته كما تقول في فاسخ الحج إلى التمتع انما ابيح له التحلل اذا قصد أن يتمتع فيحج من عامه فاما ان قصد التحلل مطلقا لم يكن له ذلك وكان باقيا على احرامه ولم يصح تحلله لكن الاحرام لا يخرج منه برفض المحرم ولا بفعل شيء من محظوراته ولا بافساده بل هو باق فيه وان كان فاسدا بخلاف الصلاة فانها تبطل بفعل ما ينافيها وما حرم فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت