فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفى
الجملة فقيل يعيد اذا تركه عامدا وقيل اذا تركه عامدا أو ساهيا والصحيح أنه لابد من هذا السجود أو من اعادة الصلاة فانه قد تنوزع إلى متى يسجد فقيل يسجد ما دام في المسجد ما لم يطل الفصل وقيل يسجد وان طال الفصل ما دام في المسجد وقيل يسجد وان خرج وتعدى
والمقصود أنه لابد منه أو من اعادة الصلاة لأنه واجب أمر به النبى ( ( لتمام الصلاة فلا تبرأ ذمة العبد الا به واذا امر به بعد السلام من الصلاة وقيل ان فعلته والا فعليك اعادة الصلاة لم يكن ممتنعا والمراد تكون الصلاة باطلة أنه لم تبرأ بها الذمة ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلام وما بعده والله تعالى انما أباح له التسليم منها بشرط أن يسجد سجدتى السهو فاذا لم يسجدهما لم يكن قد أباح الخروج منها فيكون قد سلم من الصلاة سلاما لم يؤمر به فيبطل صلاته كما تقول في فاسخ الحج إلى التمتع انما ابيح له التحلل اذا قصد أن يتمتع فيحج من عامه فاما ان قصد التحلل مطلقا لم يكن له ذلك وكان باقيا على احرامه ولم يصح تحلله لكن الاحرام لا يخرج منه برفض المحرم ولا بفعل شيء من محظوراته ولا بافساده بل هو باق فيه وان كان فاسدا بخلاف الصلاة فانها تبطل بفعل ما ينافيها وما حرم فيها