فهرس الكتاب

الصفحة 11677 من 16863

اذا ذكرها فهكذا ما ينساه من واجباتها لابد من فعله اذا ذكر اما بأن يفعله مضافا إلى الصلاة واما بأن يبتدئ الصلاة فلا تبرأ الذمة من الصلاة ولا من اجزائها الواجبة الا بفعلها والواجبات التى قيل أنها تسقط بالسهو كالتشهد الأول لم يقل أنها تسقط إلى غير بدل بل سقطت إلى بدل وهو سجود السهو بخلاف الأركان التى لا بدل لها كالركوع والسجود فاما أن يقال انها واجبة في الصلاة وانها تسقط إلى غير بدل فهذا ما علمنا أحدا قاله وان قاله قائل فهو ضعيف مخالف للأصول فهذان قولان في الواجب قبل السلام اذا تركه سهوا

وأما الواجب بعده فالنزاع فيه قريب فمال كثير ممن قال ان ذلك واجب إلى أن ترك هذا لا يبطل لأنه جبر للعبادة خارج عنها فلم تبطل كجبران الحج ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة اذا ترك السجود المشروع بعد السلام وقد نقل الاثرم عن أحمد الوقف في هذه المسألة فنقل عنه فيمن نسى سجود السهو فقال اذا كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه قلت فان كان فيما سهى فيه النبى ( ( فقال هاه ولم يجب قال فبلغنى عنه أنه يستحب أن يعيده و ( مسائل الوقف ( يخرجها أصحابه على وجهين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت