فهرس الكتاب

الصفحة 11676 من 16863

كما سجد لما صلى خمسا وامر به الشاك الذى لا يدرى ازاد أم نقص فهذه أسبابه في كلام النبى ( ( اما الزيادة واما النقص واما الشك وقد تبين أنه في النقص والشك يسجد قبل السلام وفى الزيادة بعده ( فصل (

واذا كان واجبا فتركه عمدا أو سهوا ترك الذى قبل السلام أو بعده ففيه اقوال متعددة في مذهب أحمد وغيره

قيل ان ترك ما قبل السلام عمدا بطلت صلاته وان تركه سهوا لم تبطل كالتشهد الاول وغيره من الواجبات وما بعده لا يبطل بحال لأنه جبران بعد السلام فلا يبطلها وهذا اختيار كثير من اصحاب أحمد

وقيل ان ترك ما قبل السلام يبطل مطلقا فان تركه سهوا فذكر قريبا سجد وان طال الفصل أعاد الصلاة وهو منقول رواية عن أحمد وهو قول مالك وأبى ثور وغيرهما وهذا القول أصح من الذى قبله فانه اذا كان واجبا في الصلاة فلم يأت به سهوا لم تبرأ ذمته منه وان كان لا يأثم كالصلاة نفسها فانه اذا نسيها صلاها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت