فهرس الكتاب

الصفحة 11688 من 16863

وخرج السرعان من الناس كما تقدم ولو لم يرد بذلك شرع فقد علم أن ذلك السلام لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها فكذلك سجدتا السهو يسجدان متى ما ذكرهما

وان تركهما عمدا فاما أن يقال يسجدهما أيضا مع اثمه بالتأخير كما تفعل جبرانات الحج وهى في ذمته إلى أن يفعلها فالموالاة فيها ليست شرطا كما يشترط مع القدرة في الركعات فلو سلم من الصلاة عمدا بطلت صلاته باتفاق الناس لأن الصلاة في نفسها عبادة واحدة لها تحليل وتحريم بخلاف السجدتين بعد السلام فانهما يفعلان بعد تحليل الصلاة كما يفعل طواف الافاضة بعد التحلل الأول

واما أن يقال الموالاة شرط فيها مع القدرة وانما تسقط بالعذر كالنسيان والعجز كالموالاة بين ركعات الصلاة وعلى هذا فمتى أخرهما لغير عذر بطلت صلاته اذ لم يشرع فصلهما عن الصلاة الا بالسلام فقط وأمر بهما عقب السلام فمتى تكلم عمدا أو قام أو غير ذلك مما يقطع التتابع عالما عامدا بلا عذر بطلت صلاته كما تبطل اذا ترك السجدتين قبل السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت