فهرس الكتاب

الصفحة 11687 من 16863

وقد اختلف في السجود والبناء بعد طول الفصل فقيل اذا طال الفصل لم يسجد ولم يبن ولم يحد هؤلاء طول الفصل بغير قولهم وهذا قول كثير من اصحاب الشافعى وأحمد كالقاضى أبى يعلى وغيره وهؤلاء يقولون قد تقصر المدة وان خرج وقد تطول وان قعد

وقيل يسجد ما دام في المسجد فان خرج انقطع وهذا هو الذى ذكره الخرقى وغيره وهو منصوص عن أحمد وهو قول الحكم وبن شبرمة وهذا حد بالمكان لا بالزمان لكنه حد بمكان العبادة

وقيل كل منهما مانع من السجود طول الفصل والخروج من المسجد

وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وان خرج من المسجد وتباعد وهو قول للشافعى وهذا هو الأظهر فان تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في الشرع لا سيما اذا كان الزمان غير مضبوط فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليه ولم يدل على ذلك دليل شرعى ولم يفرق الدليل الشرعى في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه بل قد دخل هو ( ( إلى منزله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت