فهرس الكتاب

الصفحة 11686 من 16863

ويلغو ما فعله قبل الركوع لأن الفصل يسير وهذا قول الجماعة وان شرع في الثانية اما في قراءتها عندهم واما في ركوعها على قول الجماعة وان شرع في الثانية اما في قراءتها عندهم واما في ركوعها على قول مالك فعند الشافعى يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع في الثانية فيقوم مقام ركوع الأولى وان طال الفصل ويلفق الركعة من ركعتين وقد رجح أحمد هذا على قول الكوفيين وحكى رواية عنه والمشهور عنه وعن مالك أنهما لا يلفقان بل تلغو تلك الركعة المنسى ركنها وتقوم هذه مقامهما فيكون ترك الموالاة مبطلا للركعة على أصلهما لا يفصل بين ركوعها وسجودها بفاصل أجنبى عنها فان أدنى الصلاة ركعة وقد قال النبى ( ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك (

والركعة انما تكون ركعة مع الموالاة اما اذا ركع ثم فعل أفعالا أجنبية عن الصلاة ثم سجد لم تكن هذه ركعة مؤلفة من ركوع وسجود بل يكون ركوع مفرد وسجود مفرد وهذا ليس بصلاة والسجود تابع للركوع فلا تكون صلاة الا بركوع يتبعه سجود وسجود يتبعه ركوع وبسط هذا له موضع آخر

لكن هؤلاء لهم عذر الخوف وأولئك لهم عذر السهو وعدم العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت