فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ورخص بن عباس في التيمم لها اذا خشى الفوات وهو قول أبى حنيفة وأحمد في احدى الروايتين وهى كسجدتى السهو يشترط لها استقبال الكعبة والاصطفاف كما في الصلاة والمؤتم فيه تبع للامام لا يكبر قبله ولا يسلم قبله كما في الصلاة بخلاف سجود التلاوة فانه عند كثير من أهل العلم يسجد وان لم يسجد القارئ
والحديث الذى يروى ( انك امامنا فلو سجدت لسجدنا ( من مراسيل عطاء وهو من أضعف المراسيل قاله أحمد وغيره ومن قال إنه لا يسجد الا اذا سجد لم يجعله مؤتما به من كل وجه فلا يشترط أن يكون المستمعون يسجدون جميعا صفا كما يسجدون خلف الامام للسهو ولا يشترط أن يكون الامام امامه كما في الصلاة وللمأموم أن يرفع قبل إمامه فعلم أنه ليس بمؤتم به في صلاة وان قيل أنه مؤتم به في غير صلاة كائتمام المؤمن على الدعاء بالداعى وائتمام المستمع بالقارئ
وأما التشهد في سجدتى السهو فاعتمد من اثبته على ما روى من حديث عمران بن حصين ( أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( صلى بهم