فهرس الكتاب

الصفحة 11692 من 16863

ورخص بن عباس في التيمم لها اذا خشى الفوات وهو قول أبى حنيفة وأحمد في احدى الروايتين وهى كسجدتى السهو يشترط لها استقبال الكعبة والاصطفاف كما في الصلاة والمؤتم فيه تبع للامام لا يكبر قبله ولا يسلم قبله كما في الصلاة بخلاف سجود التلاوة فانه عند كثير من أهل العلم يسجد وان لم يسجد القارئ

والحديث الذى يروى ( انك امامنا فلو سجدت لسجدنا ( من مراسيل عطاء وهو من أضعف المراسيل قاله أحمد وغيره ومن قال إنه لا يسجد الا اذا سجد لم يجعله مؤتما به من كل وجه فلا يشترط أن يكون المستمعون يسجدون جميعا صفا كما يسجدون خلف الامام للسهو ولا يشترط أن يكون الامام امامه كما في الصلاة وللمأموم أن يرفع قبل إمامه فعلم أنه ليس بمؤتم به في صلاة وان قيل أنه مؤتم به في غير صلاة كائتمام المؤمن على الدعاء بالداعى وائتمام المستمع بالقارئ

( فصل (

وأما التشهد في سجدتى السهو فاعتمد من اثبته على ما روى من حديث عمران بن حصين ( أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( صلى بهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت