فهرس الكتاب

الصفحة 11695 من 16863

لا يتعمد تأخيرهما فهو كما لو سجدهما قبل السلام وقبل السلام لا يعيد التشهد بعدهما فكذلك لا يعيد بعد السلام

ولأن المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد بل انما شرع بعد التشهد فعلم أنه جعل خاتما للصلاة ليس بعده الا الخروج منها ولأن اعادة التشهد والدعاء يقتضى تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهما فلم يكن ذلك مشروعا كاعادته اذا سجد قبل السلام ولأنه لو كان بعدهما تشهد لم يكن المشروع سجدتين

والنبى ( صلى الله عليه وسلم ( انما أمر بسجدتين فقط لا بزيادة على ذلك وسماهما المرغمتين للشيطان فزيادة التشهد بعد السجود كزيادة القراءة قبل السجود وزيادة تكبيرة الاحرام ومعلوم أنه لا افتتاح لهما بل يكبر للخفض لا يكبر وهو قاعد فعلم أنهما داخلتان في تحريم الصلاة فيكونان جزءا من الصلاة كما لو سجدهما قبل السلام فلا يختصان بتشهد ولكن يسلم منهما لأن السلام الأول سقط فلم يكن سلاما منهما فان السلام انما يكون عند الخروج

وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهما كما أنه لا تحريم لهما لكن الصواب الفرق كما وردت به السنة الصحيحة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت