فهرس الكتاب

الصفحة 11694 من 16863

فتسن معه الصلاة على النبى ( ( والدعاء كما اذا صلى ركعتى الفجر أو ركعة الوتر وتشهد ثم الذى في الصحيح من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التى تتوفر الهمم والدواعى على نقلها يضعف أمرها ثم هذا المنفرد بها يجب أن ينظر لو انفرد بحديث هل يثبت أنه شريعة للمسلمين

وأيضا فالتشهد انما شرع في صلاة تامة ذات ركوع وسجود لم يشرع في صلاة الجنازة مع أنه يقرأ فيها بأم القرآن وسجدتا السهو لا قراءة فيهما فاذا لم يشرع في صلاة فيها قراءة وليست بركوع وسجود فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع

وقد يقال انه أولى وأنفع فليس هو مشروعا عقب سجدتى الصلب بل انما يتشهد بعد ركعتين لا بعد كل سجدتين فاذا لم يتشهد عقب سجدتى الصلب وقد حصل بهما ركعة تامة فان لا يتشهد عقب سجدتى السهو أولى وذلك أن عامة سجدتى السهو أن يقوما مقام ركعة كما قال ( ( فان كان قد صلى خمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى لتمام كانتا ترغيما للشيطان ( فجعلهما كركعة لا كركعتين وهى ركعة متصلة بغيرها ليست كركعة الوتر المستقلة بنفسها ولهذا وجبت فيها الموالاة ان يسجدهما عقب السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت