التاسعة ثم يصلى بعدها ركعتين وهو جالس ثم صار يوتر بسبع وبخمس فاذا أوتر بخمس لم يجلس الا عقيب الخامسة ثم يصلى بعدها ركعتين وهو جالس واذا أوتر بسبع فقد روى أنه لم يكن يجلس الا عقيب السابعة وروى أنه كان يجلس عقيب السادسة والسابعة ثم يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس وهذا الحديث الصحيح دليل على أنه لم يكن يداوم عليها فكيف يقال ان من لم يداوم عليها فليس من أهل السنة
والعلماء متنازعون فيها هل تشرع أم لا فقال كثير من العلماء انها لا تشرع بحال لقوله ( ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ( ومن هؤلاء من تاول الركعتين اللتين روى أنه كان يصليهما بعد الوتر على ركعتى الفجر لكن الأحاديث صحيحة صريحة بأنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس غير ركعتى الفجر وروى في بعض الألفاظ أن كان يصلى سجدتين بعد الوتر فظن بعض الشيوخ أن المراد سجدتان مجردتان فكانوا يسجدون بعد الوتر سجدتين مجردتين وهذه بدعة لم يستحبها أحد من علماء المسلمين بل ولا فعلها أحد من السلف وانما غرهم لفظ السجدتين والمراد بالسجدتين الركعتان كما قال بن عمر حفظت عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء