فهرس الكتاب

الصفحة 11805 من 16863

ترى أن الانسان لو قرأ لنفسه يوم الجمعة قد يقال إنه لم يستحب له أن يسجد دون الناس كما لا يشرع للمأموم أن يسجد لسهوه لأن متابعة الامام أولى من السجود وهو مع البعد وان قلنا يستحب له أن يقرأ فهو كما يستحب للمأموم أن يقرأ خلف امامه ولو قرأ بالسجدة لم يسجد بها دون الامام وما أعلم في هذا نزاعا فهنا محافظته على متابعة الامام في الفعل الظاهر أفضل من سجود التلاوة ومن سجود السهو بل هو منهى عن ذلك ويوم الجمعة انما سجد الناس لما سجد عمر ولو لم يسجد لم يسجدوا حينئذ فاذا كان حديث عمر قد يراد به أنه لم يكتب علينا في هذه الحال لم يبق فيه حجة ولو كان مرفوعا

وأيضا فسجود القرآن هو من شعائر الاسلام الظاهرة اذا قرئ القرآن في الجامع سجد الناس كلهم لله رب العالمين وفى ترك ذلك اخلال بذلك ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبى حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعى وأحد القولين في مذهب أحمد

وقول من قال لا تجب في غاية البعد فانها من أعظم شعائر الاسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط فانه لو حضرها فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت