فهرس الكتاب

الصفحة 11813 من 16863

وقد

أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة كما أمر بذلك في القرآن وكما ثبت عن النبى أنه قال ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضأ ( أخرجاه في الصحيحين وفى الصحيح عن النبى أنه قال ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقد أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة

يبقى الكلام في مسمى ( الصلاة ( فإن الذين أوجبوا الطهارة للسجود المجرد إختلفوا فيما بينهم فقالوا يسلم منه وقال بعضهم يكبر تكبيرتين تكبيرة للإفتتاح وتكبيرة للسجود وقال بعضهم يتشهد فيه وليس معهم لشيء من هذه الأقوال أثر لا عن النبى ولا عن أحد من الصحابة بل هو مما قالوه برأيهم لما ظنوه صلاة

وقال بعضهم لا تكون الصلاة إلا ركعتين وما دون ذلك لايكون صلاة إلا ركعة الوتر وإحتج بما في السنن عن إبن عمر أن النبى قال ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ( وهذا القول قاله إبن حزم ولم يشترط الطهارة لما دون ذلك لا لصلاة الجنازة ولا لغيرها وهذا أيضا ضعيف فإن الحديث ضعيف والحديث الذى في الصحاح الذى رواه الثقاة قوله ( صلاة الليل مثنى مثنى ( وأما قوله و ( النهار ( فزيادة إنفرد بها البارقى وقد ضعفها أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت