فهرس الكتاب

الصفحة 11823 من 16863

تلك الركعة وهو مأمور بأن يصل اليها أخرى وهذا الثانى مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء

وأما الأول فهو قول جمهور العلماء يروى عن على وغير واحد من الصحابة والتابعين وعلى هذا مجموع الصحابة فقد ثبت أن ابا بكر الصديق قرأ في الفجر بسورة البقرة فلما سلم قيل له كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين

فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك ولم تجدهم غافلين بل وجدتهم ذاكرين الله ممتثلين لقوله ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ( وهذا القول مذهب مالك والشافعى وأحمد واسحق وأبى ثور وبن المنذر

وهؤلاء يقولون يقضى ما نام عنه أو نسيه في أوقات النهى ولكن ابو حنيفة ومن وافقه يقولون تفسد صلاته لأنها صارت فائتة والفوات عندهم لا يقضى في أوقات النهى بخلاف عصر يومه فانها حاضرة مفعولة في وقتها

واحتجوا بتأخير الصلاة يوم نام هو وأصحابه عنها حتى طلعت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت