فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تلك الركعة وهو مأمور بأن يصل اليها أخرى وهذا الثانى مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء
وأما الأول فهو قول جمهور العلماء يروى عن على وغير واحد من الصحابة والتابعين وعلى هذا مجموع الصحابة فقد ثبت أن ابا بكر الصديق قرأ في الفجر بسورة البقرة فلما سلم قيل له كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين
فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك ولم تجدهم غافلين بل وجدتهم ذاكرين الله ممتثلين لقوله ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ( وهذا القول مذهب مالك والشافعى وأحمد واسحق وأبى ثور وبن المنذر
وهؤلاء يقولون يقضى ما نام عنه أو نسيه في أوقات النهى ولكن ابو حنيفة ومن وافقه يقولون تفسد صلاته لأنها صارت فائتة والفوات عندهم لا يقضى في أوقات النهى بخلاف عصر يومه فانها حاضرة مفعولة في وقتها
واحتجوا بتأخير الصلاة يوم نام هو وأصحابه عنها حتى طلعت