فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر قال بن المنذر اجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر وتلك الأنواع الثلاثة لم يختلف فيها قول أحمد أنها تفعل في أوقات النهى لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها في وقت النهى فلهذا استثناها واستثنى الجنازة في الوقتين لاجماع المسلمين
وأما سائر ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ومثل ركعتى الطواف في الأوقات الثلاثة ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة فاختلف كلامه فيها والمشهور عنه النهى وهو اختيار كثير من أصحابه كالخرقى والقاضى وغيرهما وهو مذهب مالك وأبى حنيفة لكن أبو حنيفة يجوز السجود بعد الفجر والعصر لا واجب عنده
( والرواية الثانية ( جواز جميع ذوات الأسباب وهى اختيار أبى الخطاب وهذا مذهب الشافعى وهو الراجح في هذا الباب لوجوه