فهرس الكتاب

الصفحة 11836 من 16863

منها أن تحية المسجد قد ثبت الأمر بها في الصحيحين عن ابى قتادة أن رسول الله ( ( قال ( اذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ( وعنه قال ( دخلت المسجد ورسول الله ( ( جالس بين ظهرانى الناس قال فجلست فقال رسول الله ( ( ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال فاذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ( فهذا فيه الأمر بركعتين قبل أن يجلس والنهى عن أن يجلس حتى يركعهما وهو عام في كل وقت عموما محفوظا لم يخص منه صورة بنص ولا اجماع وحديث النهى قد عرف أنه ليس بعام والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص فان هذا قد علم أنه ليس بعام بخلاف ذلك فان المقتضى لعمومه قائم لم يعلم أنه خرج منه شيء

( الوجه الثانى ( ما اخرجا في الصحيحين عن جابر قال جاء رجل والنبى ( ( يخطب الناس فقال ( صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ( وفى رواية ( فصل ركعتين ( ولمسلم قال ثم قال ( اذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ( وأحمد أخذ بهذا الحديث بلا خلاف عنه هو وسائر فقهاء الحديث كالشافعى واسحاق وأبى ثور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت