فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والنهى في العصر معلق بصلاة العصر فاذا صلاها لم يصل بعدها وان كان غيره لم يصل وما لم يصلها فله أن يصلى وهذا ثابت بالنص والاتفاق فان النهى معلق بالفعل
وأما الفجر ففيها نزاع مشهور وفيه عن أحمد روايتان
قيل إنه معلق بطلوع الفجر فلا يتطوع بعده بغير الركعتين وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبى حنيفة قال النخعى كانوا يكرهون التطوع بعد الفجر
وقيل انه معلق بالفعل كالعصر وهو قول الحسن والشافعى فانه لم يثبت النهى الا بعد الصلاة كما في العصر وأحاديث النهى تسوى بين الصلاتين كما في الصحيحين عن بن عباس قال ( شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر ( أن رسول الله ( ( نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب